تضامن الموكلين في تنفيذ الوكالة المشتركة ما لم يتفق على غير ذلك
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك، كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة، ما لم يتفق على غير ذلك.