تطبيق مواد النيابة من ۱۰٥ إلى ۱۰۸ على علاقة الوكالة
تطبق المواد من 105 إلى 108 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل. 3ـ انتهاء الوكالة