تنتهي الوكالة بإتمام العمل أو بانتهاء الأجل أو بموت الموكل أو الوكيل
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.