• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 680: انتهاء الوكالة بأسباب مختلفة

تنتهي الوكالة بإتمام العمل أو بانتهاء الأجل أو بموت الموكل أو الوكيل

نص المادة

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.