• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 684: تعريف عقد الوديعة

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عينا.

نص المادة

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عيناً. 1ـ التزامات الوديع