• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 685: التزامات الوديع في عقد الوديعة

على الوديع أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها دون إذن.

نص المادة

1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة. 2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.