على الوديع أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها دون إذن.
1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة. 2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.