لا يجوز للوديع استبدال نفسه دون إذن المودع إلا للضرورة.
ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.