• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 689: مسؤولية وارث الوديع عند بيع الوديعة بحسن نية

يلتزم وارث الوديع برد الثمن أو التنازل عن الحقوق إذا باع الوديعة بحسن نية.

نص المادة

إذا باع وارث الوديع الوديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيها تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع. 2ـ التزامات المودع