يلتزم وارث الوديع برد الثمن أو التنازل عن الحقوق إذا باع الوديعة بحسن نية.
إذا باع وارث الوديع الوديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيها تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع. 2ـ التزامات المودع