• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 694: إخطار الفندق بسرقة أو ضياع ممتلكات المسافر

يجب على المسافر إخطار الفندق بسرقة أو ضياع ممتلكاته فور علمه.

نص المادة

1 ـ على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعـه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك. فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. 2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.