• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 696: شروط القضاء لإصدار أمر بالحراسة

يجوز للقضاء إصدار أمر بالحراسة في حالات معينة.

نص المادة

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة. 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. 3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.