لا يجوز للحارس التصرف في غير أعمال الإدارة إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.