• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 704: انتهاء الحراسة وإعادة الأشياء

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا،ً وبحكم القضاء.

نص المادة

1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء. 2 ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.