بطلان كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان
1 ـ يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. 2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق. ملاحظة: ورد تحريم المقامرة والرهان في قانون العقوبات العام بحيث انتظمت المواد من 618 إلى 620 من قانون العقوبات العام موضوع ألعاب القمار وأواعها ومحلات المقامرة، والعقوبات المقررة لهذه الجرائم. ويبدو أن الاجتهاد القضائي سواء السوري أو المصري خاليا من أي اجتهاد في موضوع مدني يتعلق بأحكام هذا الفصل. لأن القضايا المتعلقة به تحال جزائيا إلى القضاء الجزائي وعليه اقتضى التنويه.