• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 706: استثناءات الرهان في الألعاب الرياضية واليانصيب

استثناء الرهان في الألعاب الرياضية واليانصيب من البطلان

نص المادة

1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كـان مبالغاً فيه. 2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.