العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا.
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.