المادة 711: حق المستحق في المرتب عن الأيام المعاشة
لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
نص المادة
1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.