إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد.
إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.