يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل. إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المسنفيد.
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل. إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المستفيد. التأمين على الحياة