المادة 725: حق المؤمن له في إنهاء العقد بإخطار كتابي
يجوز للمؤمن له إنهاء العقد بإخطار كتابي
نص المادة
يجوز للمؤمن له، الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية. وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.