• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 728: تصفية التأمين بعد دفع ثلاثة أقساط سنوية

يجوز للمؤمن له تصفية التأمين بعد دفع ثلاثة أقساط

نص المادة

1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. 2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.