المادة 728: تصفية التأمين بعد دفع ثلاثة أقساط سنوية
يجوز للمؤمن له تصفية التأمين بعد دفع ثلاثة أقساط
نص المادة
1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.