يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق حتى لو كان الحريق ناتجًا عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.