الكفالة عقد يلتزم فيه الكفيل بتسديد الالتزام إذا لم يقم المدين بذلك.
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.