يجب أن يكون الكفيل موسراً أو مقيماً في سورية، أو تقديم تأمين عيني كافٍ.
إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً أو مقيماً في سورية، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.