• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 740: شروط تقديم الكفيل أو التأمين العيني

يجب أن يكون الكفيل موسراً أو مقيماً في سورية، أو تقديم تأمين عيني كافٍ.

نص المادة

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً أو مقيماً في سورية، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.