• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 745: اعتبار كفالة الدين التجاري عملاً مدنياً

كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، إلا إذا كانت تتعلق بضمان الأسناد التجارية أو تظهيرها.

نص المادة

1 ـ كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل قاصراً. 2 ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأسناد، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.