كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، إلا إذا كانت تتعلق بضمان الأسناد التجارية أو تظهيرها.
1 ـ كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل قاصراً. 2 ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأسناد، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.