تشمل الكفالة ملحقات الدين والمصروفات ما لم يكن هناك اتفاق خاص.
إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.