المادة 750: براءة الكفيل عند فقدان الضمانات بخطأ الدائن
تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات
نص المادة
1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، كل تأمين يخصص لضمان المدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.