• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 752: إلزام الدائن بالتقدم في التفليسة لحفظ حقه ضد الكفيل

يسقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل إذا لم يتقدم في التفليسة.

نص المادة

إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.