يسقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل إذا لم يتقدم في التفليسة.
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.