المادة 754: عدم رجوع الدائن على الكفيل قبل المدين وتجريده
لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل قبل المدين وتجريده.
نص المادة
1 ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
2 ـ ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.