التزام الكفيل بإرشاد الدائن لأموال المدين عند طلب التجريد
1 ـ إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم، على نفقته، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2 ـ ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت مدة الأموال تقع خارج الأراضي السورية، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.