المادة 756: مسؤولية الدائن عن إعسار المدين عند إهمال الإجراءات
مسؤولية الدائن عن إعسار المدين عند إهمال الإجراءات
نص المادة
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.