تنفيذ التأمين العيني قبل أموال الكفيل في حالة عدم التضامن
إذا كان هناك تأمين عيني خصص، قانوناً أو اتفاقاً، لضمان الدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين .