• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 758: تقسيم الدين بين الكفلاء غير المتضامنين بعقد واحد

تقسيم الدين بين الكفلاء غير المتضامنين بعقد واحد

نص المادة

1 ـ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم. ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. 2 ـ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.