• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 763: شروط رجوع الدائن على كفيل الكفيل

لا يجوز للدائن الرجوع على كفيل الكفيل قبل الرجوع على الكفيل إلا في حالة التضامن.

نص المادة

تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل. 2ـ العلاقة ما بين الكفيل و المدين