لا يجوز للدائن الرجوع على كفيل الكفيل قبل الرجوع على الكفيل إلا في حالة التضامن.
تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل. 2ـ العلاقة ما بين الكفيل و المدين