• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 764: إخطار المدين قبل وفاء الكفيل بالدين

يجب على الكفيل إخطار المدين قبل وفاء الدين وإلا فقد حقه في الرجوع.

نص المادة

1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقـت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه. 2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.