المادة 765: حلول الكفيل محل الدائن بعد الوفاء بالدين
إذا وفى الكفيل الدين، يحق له الحلول محل الدائن في حقوقه تجاه المدين.
نص المادة
إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.