• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 767: رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين

للكفيل الذي ضمن مدينين متضامنين أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

نص المادة

إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.