للكفيل الذي ضمن مدينين متضامنين أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.