• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 774: بطلان الوقف على العقارات الأميرية

ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفا.

نص المادة

1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً. 2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.