• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 775: سقوط حق التصرف بعدم استعمال العقار لخمس سنوات

يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.

نص المادة

يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.