المادة 779: بطلان التصرف المخالف لشرط المنع الصحيح
كل تصرف مخالف لشرط منع التصرف الصحيح يقع باطلاً.
نص المادة
إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً، طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.
3ـ الملكية الشائعة
أحكام الشيوع