لكل شريك الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ المال الشائع.
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.