بيع المال الشائع بالمزاد العلني عند تعذر القسمة العينية أو إحداث نقص كبير في القيمة.
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون التنفيذ. وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.