يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.