لا يجوز للشركاء طلب قسمة المال الشائع إذا كان يجب أن يبقى على الشيوع لغرض محدد.
ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع. ملكية الأسرة