• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 805: عدم جواز قسمة المال الشائع لأغراض محددة

لا يجوز للشركاء طلب قسمة المال الشائع إذا كان يجب أن يبقى على الشيوع لغرض محدد.

نص المادة

ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع. ملكية الأسرة