لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل. اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد