المادة 817: تكوين اتحاد للملاك في العقارات المشتركة
يجوز للملاك أن يكونّوا اتحادا فيما بينهم
نص المادة
1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.