للإتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
للإتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.