تحديد أجر المدير وعزله يتطلب قرارًا بالأغلبية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
1 ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه. 2 ـ ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 819، أو بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.