• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 824: ضمان القروض بامتياز على الأجزاء المفرزة

قروض الاتحاد للشركاء مضمونة بامتياز على الأجزاء المفرزة وحصة الشريك في الأجزاء المشتركة.

نص المادة

1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد إلى أحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار. 2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري.