• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 825: اكتساب الحقوق العقارية بالتسجيل

اكتساب الحقوق العينية العقارية يتطلب تسجيلها في السجل العقاري.

نص المادة

1 ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. 2 ـ ويكتسب أيضاً حق الملكية وحق التصرف بالالتصاق وفاقاً للنصوص المتعلقة به. 3 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.