• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 826: طرق اكتساب حق التسجيل في السجل العقاري

يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية: أ ـ بالإرث. ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية. ج ـ بالاستيلاء. د ـ بالتقادم المكسب. هـ ـ بالعقد.

نص المادة

يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية: أ ـ بالإرث. ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية. ج ـ بالاستيلاء. د ـ بالتقادم المكسب. هـ ـ بالعقد.