• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 828: تملك المنقول بوضع اليد

من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه.

نص المادة

من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه.